الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (م) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 109 لسنة 2014
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 799792000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وتسعون مليونًا واثنان وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 204000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 53000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 151000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 462000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وستون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 258000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 337792000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 33000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 304792000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 337792000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى