الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (م) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 111 لسنة 2014
بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1003430000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 670640000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعون مليونًا وستمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 40730000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 629910000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 707430000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 36790000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 296000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 36946000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 259054000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 296000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وتسعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى