الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 77 لسنة 2014
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 468044000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وستون مليونًا وأربعة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 43212000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا ومائتان واثنى عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 31100000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12112000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 4000000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 39212000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان واثنى عشر ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 424832000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 191000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 233832000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 424832000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 233832000 جنيه، منها مبلغ 136512000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 191000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى