الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ك) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 78 لسنة 2014
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3164073000 جنيه (فقط ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 932410000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 64000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 868410000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 428000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 504410000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2231663000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 999560000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1232103000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2231663000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1251563000 جنيه، منها مبلغ 436194000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 980100000 جنيه، منها مبلغ 170000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى