الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 80 لسنة 2014
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3989984000 جنيه (فقط ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1897347000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1108000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 789347000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1689200000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليونًا ومائتا ألف جنيه) منها 1139000000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 208147000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2092637000 جنيه (فقط وقدره ملياران واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 600000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1492637000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 2092637000 جنيه (فقط وقدره ملياران واثنان وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1944637000 جنيه، منه مبلغ 229390000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 148000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى