الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 81 لسنة 2014
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1048517000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 527457000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 286388000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 241069000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 443357000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه), منه مبلغ 349107000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 84100000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 521060000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليونًا وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 321060000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5210600000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليونًا وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 321060000 جنيه، منه مبلغ 147960000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى