الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 83 لسنة 2014
بربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية 2014/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 9000000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كاعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات موزعة كالآتى:
اعتماد إجمالى على مستوى الأجور بمبلغ 500000 جنيه.
اعتماد إجمالى على مستوى المصروفات بمبلغ 500000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 1000000 جنيه.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها (مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة).

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى