الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السابعة والخمسون
4 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 2 يوليو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 61 لسنة 2014
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، وذلك دون حد أدنى أو أقصى.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة: مجموع المعاشين الأصلى والإضافى المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2014
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(جـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1/ 7/ 2014

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى المادتين رقمى 15 (الفقرتين الرابعة والخامسة) و103 (فقرة ثانية) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، وبنص المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة 15 (الفقرتان الرابعة والخامسة):
وفى حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق فى تاريخ الوفاة.
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين المنصوص عليهم فى المادة(76) من هذا القانون.
مادة 103 (فقرة ثانية):
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا لتسليم ما بعهدته، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالى آخر راتب تقاضاه وتعويضاته، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (225%) من آخر راتب، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارًا من 1/ 7/ 2010
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 اعتبارًا من 1/ 7/ 2012
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 اعتبارًا من 1/ 7/ 2013
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2014

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 6/ 2014
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
                (الموافق 2 يوليه سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى