الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
غرة صفر سنة 1436هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون رقم 153 لسنة 2014
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
عن السنة المالية 2013/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2013/ 2014؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 14628077 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 12194341 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8066202 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4128139 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 12827059 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 632718 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1801018 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وثمانمائة ألفًا وألفًا وثمانية عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 318486 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1482532 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1801018 جنيهًا (فقط وقدره مليونًا وثمانمائة ألفًا وألفًا وثمانية عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى