الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
غرة صفر سنة 1436هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون رقم 148 لسنة 2014
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
عن السنة المالية 2013/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 2013 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2013/ 2014؛
وعلى القانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 16890116 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 16890116 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1851865876 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1693704389 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وسبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 101890116 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1591814273 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1760731461 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستون مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1566600000 جنيه إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 67027072 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وسبعة وعشرون ألفًا واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 91134415 جنيهًا (فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 43165 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 91091250 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 91134415 جنيهًا (فقط وقدره واحد وتسعون مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى