الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
غرة صفر سنة 1436هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بقانون رقم 144 لسنة 2014
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 2013/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2013/ 2014؛

قــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 86080667 جنيه (فقط ستة وثمانون مليونًا وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 29344191 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 21907071 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7437120 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 18188077 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 11156114 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 56736476 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 724730 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 56011746 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 56736476 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 12000000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى