الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 188هـ
الأحد 13 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 4 يناير سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 5223 لسنة 2014
بتاريخ 15/ 12/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 2013 بالعمل بالخطط الدراسية للتخصصات الهندسية المعدة تحت إشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة 20/ 11/ 2013 على تقرير اللجنة الفرعية والذى انتهى بالتوصية ببدء الدراسة وقبول 150 طالبًا مع الالتزام بالخطة المقدمة لإنشاء المعامل المتقدمة للشعب الثلاث؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 26/ 6/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 16/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب، ويتبع جمعية أصدقاء البيئة بميت غمر.
مادة 2 - يتكون المعهد من التخصصات الآتية:
1 - الهندسة المدنية (عام).
2 - الهندسة الكيميائية.
3 - هندسة القوى الميكانيكية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درج البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يقبل المعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.
دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية الواردة باللائحة النموذجية التخصصات الهندسية المعدة تحت إشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 7 - تبدأ الدراسة بالمعهد اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2014/ 2015 بعد موافقة الأستاذ الدكتور الوزير فى ضوء استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع (150) طالبًا فى أول سنة لتشغيل المعهد.
مادة 8 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق