الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 188هـ
الثلاثاء 15 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 6 يناير سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 5194 لسنة 2014
بتاريخ 9/ 12/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 839 لسنة 2001 بإنشاء المعهد الدولى العالى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، ويتبع جمعية طارق بن زياد الخيرية؛
وعلى القرار رقم 343 لسنة 2005 بالعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 23/ 9/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسة 16/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء شعبة التجارة "باللغة الإنجليزية" بالمعهد الدولى العالى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة، التابع لجمعية طارق بن زياد الخيرية.
مادة 2 - يُقبل بالشعبة خريجو مدارس الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بحد أدنى (75%) فى اللغة الإنجليزية.
مادة 3 - يُطبق بالشعبة الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 4 - تبدأ الدراسة بالشعبة اعتبارًا من العام الدراسى 2015/ 2016 بنظام الفصلين الدراسيين بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس على أن تكونا لطاقة الاستيعابية للشعبة من ضمن الإعداد المقررة للمعهد، ويكون قبول الطلاب بها عن طريق مكتب التنسيق.
مادة 5 - تخضع امتحانات الشعبة بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 6 - يُفوض السيد رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالشعبة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق