الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
17 صفر سنة 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 197 لسنة 2014
بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 ¢ بنسبة 5% ¢

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2007 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 169 لسنة 2007 بزيادة المعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تزاد النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة (5%) لتصبح (15%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.
2 - تكون الزيادة بدون حد أقصى.
3 - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدِّ إلى إنهاء الخدمة.
4 - عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الثانية)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص التأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2015، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1436هـ
              (الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى