الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 188هـ
الخميس 17 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 8 يناير سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 5157 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 12/ 2014

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2005 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة العريش ويتبع جمعية رجال الأعمال بشمال سيناء؛
وعلى القرار رقم 1320 لسنة 2007 بالعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1778 لسنة 2009 بتغيير اسم المعهد ليصبح "المعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1771 لسنة 2009 بإنشاء شعبة اللغات "إنجليزى - فرنسى"؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 17/ 7/ 2014؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسة 16/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء شعبة "العلوم الإدارية" بتخصصى (التسويق - المحاسبة) بالمعهد العالى للسياحة والفنادق واللغات بالعريش التابع لجمعية رجال الأعمال بشمال سيناء.
مادة 2 - يُقبل بالشعبة الطلاب الحاصلون على:
شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
شهادة الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات.
شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
مادة 3 - يُطبق بالشعبة الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 4 - تبدأ الدراسة بالشعبة اعتبارًا من العام الدراسى 2015/ 2016 بنظام الفصلين الدراسيين بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس, على أن تكون الطاقة الاستيعابية للشعبة من ضمن الإعداد المقررة للمعهد، ويكون قبول الطلاب بها عن طريق مكتب التنسيق.
مادة 5 - تخضع امتحانات الشعبة بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 6 - يفوض السيد رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالشعبة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق