الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع (ب) - السنة
الخامسة والخمسون
24 رجب سنة 1433هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2012م
جمهورية مصر العربية
رئيس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى
قرار رئيس الاجتماع المشترك
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى؛
وعلى قرار السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2012؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعلن فوز السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم بالكشوف المرفقة وعددهم مائة عضو أصليين أعضاءً بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخمسون عضوًا احتياطيًا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
رئيس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الدكتور/ محمد سعد الكتاتنى |