الوقائع المصرية - العدد 138 (تابع) - السنة 187هـ
الثلاثاء 19 شعبان سنة 1435هـ, الموافق 17 يونيه سنة 2014م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 68 لسنة 2014

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للسياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 10/ 1/ 2011 بمد مدة تشكيل مجلس الإدارة ثلاث سنوات؛
وعلى قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتاريخ 15/ 2/ 2014 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 17/ 5/ 2014؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للسياحة بجلستها بتاريخ 18/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل الفقرة رقم (13) من المادة (3) من النظام الأساسى لشركة مصر للسياحة فيما يخص (أنشطة الشركة) وذلك على النحو التالى:

قبل التعديل بعدل التعديل
13 - شراء وتقسيم وبيع الأراضى التى تخدم
أغراض ومصالح الشركة.
13 - شراء وتقسيم وبيع الأراضى ومزاولة نشاط
الاستثمار العقارى سواء بمعرفتها أو بالمشاركة
مع الغير بما يخدم أغراض ومصالح الشركة.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 18/ 5/ 2014

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة