الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
18 رمضان سنة 1435هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1252 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين الدولة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتولى السيدة الدكتورة وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئيًا وصحيًا للمصريين.
2 - الإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بمنهج استراتيجى وتشاركى يتعامل مع المتطلبات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية.
3 - وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلاف مدة زمنية محددة.
4 - العمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
5 - العمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والآمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية.
6 - الاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات لتطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية.
7 - الإشراف على إعداد الخطط الرئيسية والإقليمية لإدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وفقًا للأهداف التى تتوافق مع السياسة القومية لإدارة هذه المخلفات التى تضعها الوزارة.
8 - تلبية أهداف الاستثمار لدفع معدلات التدوير والاستفادة من الموارد الصلبة فى جميع مراحل الإدارة المتكاملة للموارد الصلبة.
9 - تصميم نظم مالية للإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء لاستدامة الخدمة، والبحث عن أساليب ومصادر متنوعة لسد فجوات تقديم الخدمة.
10 - وضع سياسات حصر المناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، والإشراف على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المحلى.
11 - جذب المجتمع المدنى للإشراف فى أعمال تطوير المناطق العشوائية، وفى إدارة المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم.
12 - إشراك المجتمع فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات فى المناطق المشار إليها - (تدريب وتشغيل شباب على مهن ذات الصلة بالتطوير - توفير أماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب - إثراء المناخ الثقافى الشعبى - توفير مياه الشرب والصرف الصحى وبرامج الصحة الأولية - رفع كفاءة العملية التعليمية - إشراك الناس فى منظومة النظافة العامة) وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
13 - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين.
14 - التنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة، والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى التى تضم للأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية.
15 - اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضرى والنظافة العامة.

(المادة الثانية)

تتولى وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1435هـ
               (الموافق 16 يوليه سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب