الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
رقم 390 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 12/ 2014

رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛
ولصالح العمل؛

قـرر:

مادة 1 - يُعين السيد المهندس/ مدحت عويس فودة خلف - رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالى، ويتقاضى ذات المخصصات المالية المقررة، ويراعى العرض على أول جمعية عامة للشركة للنظر فى إقرار هذا التعيين.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم