الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
7 شعبان سنة 1433هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
وبعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 من يونيه سنة 2012؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النص التالى:
"وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة فى هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 (مكررًا) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص التالى:
"كما يجوز لرئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مدة الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 7 شعبان سنة 1433هـ
          (الموافق 27 يونيه سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة