الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 3 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتى:
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أى من الأفعال الآتية:

1 - الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.
2 - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3 - إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4 - كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ويحال مقترف أى من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذى له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعمله ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إليها فى البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب فى شأن محاكمته تأديبيًا أى التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين فى الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة المشار إليه، فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1436هـ
              (الموافق 15 يناير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى