الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
24 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 15 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 4 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994
بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُضاف للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه، فقرتان جديدتان نصهما الآتى:
ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.
ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1436هـ
                     (الموافق 15 يناير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى