الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
26 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 17 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 5 لسنة 2015
فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أرجواى) للمفاوضات) التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلاح والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(مادة 1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الصناعة.
عقد الشراء: عقود شراء المنتجات الصناعية، بما فى ذلك إجراءات إبرام هذه العقود.
عقد المشروع: عقود المقاولات، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
المنتج الصناعى: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المنتج الصناعى المصرى: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على (40%) من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة (2) مالكة لأية نسبة فى شركة يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو من جمعياتها العامة.

(مادة 2)

تسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما تسرى أحكامه على عقود المشروعات التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
( أ ) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) شركات القطاع العام.
(جـ) شركات قطاع الأعمال العام.
(د) الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على:
1 - التعاقدات التى تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وهيئات المخابرات العامة.
2 - التعاقدات التى تبرمها الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى والتى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما لا تسرى أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة، وإتاحة خدماتها طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليه.

(مادة 3)

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (40%) من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها؛ بما لا يجاوز (10%) فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 4)

لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى إلا فى أى من الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
(ب) إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية.
(جـ) إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثليه المنافس بنسبة تجاوز (15%).
(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات.

(مادة 5)

تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.

(مادة 6)

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالآتى:
( أ ) عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بما فى ذلك نظام التقييم، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية.
(ب) المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه الالتزامات.

(مادة 7)

تُعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى.
ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

(مادة 8)

تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين، وموردين، وخبراء، واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 9)

تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل لمنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص.
ممثل عن بنك الاستثمار القومى يختاره وزير التخطيط.
ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.
ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار.
ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى يختاره وزير الإنتاج الحربى.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى أداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها، كما يُدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وتكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص. على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليها.