الوقائع المصرية - العدد 16 - السنة 188هـ
الأربعاء غرة ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 21 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 119 لسنة 2014
بتاريخ 4/ 11/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة طريق الخير - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة طريق الخير بمحافظة المنيا تحت رقم (119) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة طريق الخير.
مركز إدارتها: عزبة طه السبع - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: خمسة آلاف جنيه.
مجلس الإدارة: 3 (ثلاثة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
3 - ثقافى وعلمى ودينى.
4 - خدمات بيئية.
5 - أنشطة صحية.
6 - أنشطة اقتصادية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى مؤسسة الناصر صلاح الدين الأهلية للتنمية ببندر المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله