الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 188هـ
الاثنين 6 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 26 يناير سنة 2015م

محافظة بور سعيد - مديرية التربية والتعليم
جمعيات
إدارة شمال التعليمية
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية المدرسية لطلبة مدرسة شهداء بور سعيد
متعددة المراحل بقرية المناصرة

يتضح من عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى المسجل بمديرية التربية والتعليم ببور سعيد تحت رقم (1) بتاريخ 12/ 12/ 2014 أن الطلبة الآتى أسماؤهم بعد قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية مدرسية تحت اسم الجمعية التعاونية المدرسية لطلبة مدرسة شهداء بور سعيد متعددة المراحل بقرية المناصرة ومنطقة عملها مقر المدرسة المذكورة.
الأعمال التى تزاولها هى:
شراء لوازم أعضاء الجمعية وطلبة المدرسة عمومًا بالجملة وبيعها للأعضاء بالتجزئة - بيع المذكرات المدرسية وبيعها بأسعار التكلفة للطلبة - القيام بتنظيم المعسكرات الصيفية التعاونية للأعضاء ومسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة السهم 25 قرشًا فى عضوية الجمعية كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1978 ويكون طالبًا فى مدرسة شهداء بور سعيد متعددة المراحل بقرية المناصرة ويفصل من عضوية الجمعية كل من نقض شرطًا من شروط الانضمام أو أتى أعمالاً من لها أعمال مبينة بالمادة (14) من القرار المذكور.
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من 9 (تسعة) أعضاء ينتخبون بالاقتراع السرى من بين أعضاء الجمعية جميع صفوف المدرسة ومدة العضوية فى مجلس الإدارة سنة واحدة وتتجدد بانتخاب الأعضاء سنويًا، ويجوز انتخاب الأعضاء السابقين ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام الغير ويمثله فى ذلك رئيسه ويعين ناظر المدرسة أمينًا للجمعية من المشرفين أو المدرسين ويكون مسئولاً عن نظام الجمعية ونشاطها فى خدمة الطلبة وهذه الجمعية تتعامل مع أعضائها فقط بصفة رسمية ومع ذلك يجوز لها أن تتعامل مع الغير فيما فاض عن حاجة الأعضاء وذلك وفقًا لما يقرر مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول أكتوبر على نهاية ديسمبر من كل سنة حيث يقيد مجلس الإدارة حسابات الجمعية المتبقية بالمادة (5) من القانون رقم 129 لسنة 1975 والمواد (49، 50، 51) من القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1978 وقواعد دعوة الجمعية العمومية للاجتماع سواء كانت عادية أو استثنائية ويجرى التصويت حسب أحكام المواد (43، 44، 45) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (109) من القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1978، وقد بلغ رأس مال التأسيس المكتتب به من المؤسسين بما فيهم قيمتها بلغ 180 جنيهًا (مائة وثمانون جنيهًا) شهريًا المدفوع منها 180 جنيهًا (مائة وثمانون جنيهًا) أودعت بمكتب بريد المناصرة - م. بورسعيد بإيصال رقم (319) بتاريخ 21/ 10/ 2014

المدير العام
(إمضاء)