الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 188هـ
الثلاثاء 7 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 27 يناير سنة 2015م

وزارة البحث العلمى
قرار رقم 505 لسنة 2014
بتاريخ 11/ 12/ 2014
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية -
رؤساء الشُعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة
وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشيح ومعايير المفاضلة

وزير البحث العلمى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1990؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بجلسته المعقودة بتاريخ 30/ 11/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) بقرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء، يتولى مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال البحث العلمى، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس (المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) اختيار العضوين الآخرين الأساسيين الباقيين بالإضافة إلى مرشح آخر احتياطى.

(المادة الثانية)

تُشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة (رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر) بقرار من وزير البحث العلمى بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتولى رئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) اختيار عضوين أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطى، على أن يكون من بين العضوين الأساسيين أحد نواب رئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس (الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر) اختيار العضو الآخر الأساسى بالإضافة إلى مرشح آخر احتياطى.
وتكون مدة رئاسة (الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وإذا لم يتسنَّ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس (الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر) لأى سبب من الأسباب فلرئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) أن يكلف من يراه لإدارة (الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر) باعتباره قائمًا بالعمل لمدة عام واحد.

(المادة الثالثة)

يشترط للترشح لوظيفتى (رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية - رئيس الشعبة أو القسم أو المعهد المناظر) ما يلى:
1 - أن يكون المتقدم للترشح قد شغل وظيفة أستاذ بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية أو المعاهد المناظرة أو الجامعات مدة خمس سنوات على الأقل لمن يرغب فى الترشح لوظيفة رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية (ويشترط للترشح لرئاسة المركز القومى للبحوث أن يكون أستاذًا عاملاً به لمدة خمس سنوات على الأقل) وأن يكون أستاذًا عاملاً بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية حال الترشح لرئاسة الشعبة أو القسم أو عمادة المعهد المناظر.
2 - ألا يكون المرشح قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
3 - أن يكون المرشح على رأس عمله وقت الترشح وألا ينتدب لأية جهة طيلة مدة توليه المنصب ويستثنى من ذلك الندب للمهام القومية.
4 - ألا يكون المرشح متوليًا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

(المادة الرابعة)

تختص اللجنة بما يلى:
1 - الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل.
2 - فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمية من جهة عمله مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه اللجنة من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالاً بالاستلام مبينًا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه موقعًا من رئيس اللجنة.
3 - فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة.
4 - البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، وبحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
5 - إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم.
6 - تصدر اللجنة قرارها باختيار الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع تقريرها إلى وزير البحث العلمى بالنسبة لرئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة) وإلى رئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة) بالنسبة لرئيس (الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر) وتنتهى أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس (المركز أو المعهد أو الهيئة) بمجرد رفع تقريرها إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير البحث العلمى، وتكون مدة عمل لجنة اختيار رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة سنة واحدة.

(المادة الخامسة)

استثناءً من حكم المادة الرابعة من هذا القرار تصدر اللجنة قرارها باختيار الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وترفع تقريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها، وذلك بالنسبة للوظائف الشاغرة وقت صدور هذا القرار أو التى ستشغر خلال شهرين من تاريخ صدوره.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير البحث العلمى
أ. د. شريف حماد