الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 188هـ
الأربعاء 8 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 28 يناير سنة 2015

وزارة الاستثمار
قرار رقم 121 لسنة 2014
بشأن تعديل المادة الثانية من النظام الأساسى للشركة القومية للتشييد والتعمير

وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 522 لسنة 1995 باعتماد النظام الأساسى للشركة القومية للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 2014 على تعديل اسم الشركة القومية للتشييد والتعمير؛
وعلى كتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم (4239) بتاريخ 23/ 12/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على تعديل اسم الشركة القومية للتشييد والتعمير ليصبح "الشركة القابضة للتشييد والتعمير (شركة مساهمة قابضة مصرية)".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الشركة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2014

وزير الاستثمار
أشرف سالمان