الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 188هـ
الخميس 9 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 29 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2910 لسنة 2014
بتاريخ 15/ 7/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أكاديمية التفوق للتنمية الشاملة بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أكاديمية التفوق للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2910) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أكاديمية التفوق للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: ش أبو العلا - كفر المنصورة - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافى وعلمى ودينى.
2 - مساعدات.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - الأنشطة الصحية.
5 - حقوق الإنسان.
6 - الخدمات الاقتصادية.
7 - حماية البيئة.
8 - تنمية المجتمع المحلى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله