الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 188هـ
الخميس 9 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 29 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2911 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 7/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية
br> بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية صناع الحضارة للتنمية المستدامة - البربا الكبرى - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية صناع الحضارة للتنمية المستدامة بمحافظة المنيا تحت رقم (2911) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية صناع الحضارة للتنمية المستدامة.
مركز إدارتها: البربا الكبرى - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافى وعلمى ودينى.
2 - المساعدات.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - الأنشطة الصحية.
5 - حماية المستهلك.
6 - الخدمات الاقتصادية.
7 - الخدمات البيئية.
8 - تنمية المجتمع المحلى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى مؤسسة مصر الخير بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله