الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 188هـ
الخميس 9 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 29 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2913 لسنة 2014
بتاريخ 20/ 7/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية الدولية للحقوق الإنسانية والتنمية الشاملة طرفا القبلية - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الدولية للحقوق الإنسانية والتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2913) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية الدولية للحقوق الإنسانية والتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: طرفا القبلية - مركز سمالوط.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 100 (مائة) جنيه.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية:
1 - الديمقراطية وحقوق الإنسان.
2 - الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.
3 - الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والدينية.
4 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
5 - حماية المستهلك.
6 - مكافحة الجريمة.
7 - الخدمات - المساعدات.
8 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله