الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 188هـ
الخميس 9 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 29 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2920 لسنة 2014
بتاريخ 14/ 9/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية بداية للتنمية بتلة - مركز المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية بداية للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (2920) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية بداية للتنمية.
مركز إدارتها: تلة - مركز المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حماية المرأة والطفل.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - حماية البيئة.
5 - حماية المستهلك.
6 - الأنشطة الصحية.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية البر للتنمية بتلة - م. المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله