الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 188هـ
السبت 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 31 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2921 لسنة 2014
بتاريخ 14/ 9/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الفاروق عمر بن الخطاب بالبيهو لتنمية المجتمع - سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الفاروق عمر بن الخطاب بالبيهو لتنمية المجتمع بمحافظة المنيا تحت رقم (2921) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الفاروق عمر بن الخطاب بالبيهو لتنمية المجتمع.
مركز إدارتها: البيهو - مركز سمالوط.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حماية البيئة.
3 - حقوق الإنسان.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمسنين.
5 - الصداقة بين الشعوب.
6 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية كنوز بالبيهو - مركز سمالوط.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله