الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 188هـ
السبت 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 31 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2925 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 9/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية سفراء الفكر العربى للتنمية الشاملة - أبو قرقاص البلد - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية سفراء الفكر العربى للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2925) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية سفراء الفكر العربى للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: أبو قرقاص البلد.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 60 (ستون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ثقافى وعلمى ودينى.
5 - خدمات بيئية.
6 - الخدمات الصحية والاقتصادية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الإصلاح القبطية بـ "أبو قرقاص البلد".
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله