الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 188هـ
السبت 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 31 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2927 لسنة 2014
بتاريخ 14/ 10/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية نور الحياة للتنمية الشاملة ببنى أحمد الشرقية - مركز المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية نور الحياة للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2927) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية نور الحياة للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: بنى أحمد الشرقية - مركز المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الطفولة والأمومة.
2 - رعاية الأسرة.
2 - المساعدات الاجتماعية.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - ثقافى وعلمى ودينى.
6 - تنمية المجتمع المحلى.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
8 - حماية البيئة.
9 - تنظيم الأسرة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية المحبة بقرية بنى أحمد الشرقية - م. المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله