الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 188هـ
السبت 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 31 يناير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2931 لسنة 2014
بتاريخ 15/ 10/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالحسايبة - ديرامواس - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمحافظة المنيا تحت رقم (2931) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
مركز إدارتها: ديرمواس.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى قرية الحسايبة والقرى المجاورة.
قيمة الاشتراك السنوى: 10 (عشرة) جنيهات.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية.
2 - إصلاح ذات البين.
3 - المساعدات.
4 - رعاية الشيخوخة.
5 - رعاية الطلاب والأسرة وحماية الشباب من أسباب الانحراف والفئات الخاصة.
6 - الرعاية الصحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله