الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ز) - السنة الثامنة والخمسون
غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 21 يناير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 6 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بكلمة (سنتين) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (46) من قانون الطفل المشار إليه عبارة (ثلاثة أشهر).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1436هـ
              (الموافق 21 يناير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى