الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 188هـ
الاثنين 13 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2015م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 11366 لسنة 2014

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة المجالس واللجان بالمحافظة بشأن ما تضمنه قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (141) بتاريخ 28/ 10/ 2014 من اعتماد عدد (18) مخططًا تفصيليًا خاصة بقرى مركز سمسطا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد عدد (18) مخططًا تفصيليًا لقرى مركز سمسطا، وذلك طبقًا للخرائط المعتمدة منا.
المادة الثانية - تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بنشر القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 10/ 11/ 2014

محافظ بنى سويف
المستشار/ مجدى البتيتى