الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 188هـ
الاثنين 27 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 16 فبراير سنة 2015م

محافظة مطروح
الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح
قرار رقم 76 لسنة 2015

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى العقد المشهر برقم 202 لسنة 2001 شهر عقارى مطروح؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5851 لسنة 59ق من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/ 1/ 2008؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ مطروح رقم 268 لسنة 2012 والتى انتهت إلى تنفيذ الحكم المشار إليه باعتماد مشروع التقسيم بتاريخ 21/ 1/ 2013 والمصدق على أعمالها من السيد المحافظ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ الحكم سالف الذكر طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الإشكال رقم 6859 لسنة 68ق؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القضائى لمحافظة مطروح المؤرخة 12/ 1/ 2015 والمتضمنة وضع الحكم موضع التنفيذ، على أن تتم مراجعة مشروع التقسيم طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والمصدق عليها منا بتاريخ 12/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح على المشروع المقدم من اتحاد ملاك الرياضيين بـ "أبى مرقيق" المقيد بسجل قيد الاتحادات بمجلس مدينة مطروح تحت رقم 4 لسنة 2000؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعتمد التقسيم المقدم من اتحاد ملاك الرياضيين بـ "أبى مرقيق" وذلك على الموقع الوارد تفصيلاً بالعقد المسجل برقم 202 لسنة 2001 شهر عقارى مطروح، والكائن بناحية أبى مرقيق - مركز مرسى مطروح، والمحدد بالحدود والأطوال الآتية:
البحرى: حرم البحر الأبيض المتوسط عرض مائة وعشرين مترًا وبطول 620.70متر.
الشرقى: فضاء ملك الدولة بطول 546.40متر.
القبلى: حرم سكة حديد مطروح/ الإسكندرية عرض ثلاثين مترًا وبطول 647.35متر.
الغربى: فضاء ملك الدولة بطول 356.18متر.
بإجمالى مسطح 275896.31متر مربع طبقًا للوحات الهندسية المرفقة والشروط البنائية الخاصة بالتقسيم وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(مادة ثانية)

تعتمد قائمة الشروط البنائية للتقسيم طبقًا للآتى:
1 - مسطح الاستخدام الفندقى يمثل (25%) من مسطح الأرض بالمشروع طبقًا للبند الثانى من العقد المشهر رقم 202 لسنة 2001 شهر عقارى مطروح.
2 - يحظر استعمال المبانى إلا للأغراض الواردة بالعقد المسجل (السكنية السياحية بالنسبة لشاليهات الأعضاء والفندقية بالنسبة لمسطح الاستخدام الفندقى) مع السماح بإنشاء مناطق خدمات للمشروع.
3 - الحد الأقصى للارتفاع المسموح به هو ثلاثة أمتار من سطح الأرض طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
4 - الحد الأقصى للنسبة البنائية (60%) من مسطح كل قطعة.
5 - الأسوار من المبانى حول قطع الأراضى لا يزيد ارتفاعها عن 1.5متر بحيث لا تعوق الرؤية.

(مادة ثالثة)

تزود أرض المشروع بالمرافق العامة بمعرفة اتحاد الملاك وعلى حسابهم الخاص وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح طبقًا للقانون وطبقًا للمواصفات الفنية القياسية ويقوم اتحاد الملاك بتسليمها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح بعد الانتهاء منها.

(مادة رابعة)

يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، مدة كل مرحلة سنة واحدة بإجمالى مدة تنفيذ لكامل المشروع ثلاث سنوات من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية طبقًا للبند السادس من العقد المشهر رقم 202 لسنة 2001

(مادة خامسة)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية على نفقة اتحاد ملاك الرياضيين بـ "أبى مرقيق"، ويُعمل به من اليوم التالى للنشر.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ بدر طنطاوى الغندور