الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 188هـ
الاثنين 27 ربيع الآخر 1436هـ, الموافق 16 فبراير سنة 2015م

محافظة المنيا
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 2/ 11/ 2014 وبمحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 37 (فقط سبعة وثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 2/ 11/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (89) فى 13/ 1/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المقدم من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 37 سهمًا قيمتها 370 (ثلاثمائة وسبعون) جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 8917 جنيهًا (ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا) بخزينة البنك الأهلى المتحد - فرع المنيا بموجب إيصال رقم (0071160675001) بتاريخ 26/ 1/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)