الوقائع المصرية - العدد 41 - السنة 188هـ
السبت 2 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 21 فبراير سنة 2015م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
إدارة الصناعة الحرفية والتعاون الإنتاجى
تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاع كهرباء توزيع جنوب سيناء

تعلن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع كهرباء توزيع جنوب سيناء عن تعديل تم إضافته على عقد تأسيسها والمنشأة طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 1981 والمسجلة تحت رقم (25) لسنة 2014 والتى تم إشهارها بالعدد رقم 264 لسنة 2014 بجريدة الوقائع المصرية وهو كالآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية ليصبح محافظة جنوب سيناء ومحافظات المصايف.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2015

وكيل الوزارة
سكرتير عام المحافظة
محمود مصطفى عيسى