الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 58 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 1/ 2015

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية العلمية لتنمية الموارد البشرية والبيئية بالفيوم (كراسة شروط رقم "15")؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 5/ 1/ 2012 على التقرير المقدم من اللجنة الفرعية باعتماد مشروع اللائحة الداخلية لمعهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم (تحت الإنشاء)؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة 11/ 6/ 2014 على بدء الدراسة بمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم؛
وعلى موافقة مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 16/ 10/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ معهد المستقبل العالى للهندسة بالفيوم، ويتبع الجمعية العلمية لتنمية الموارد البشرية والبيئية.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - الهندسة المدنية.
2 - الهندسة المعمارية.
3 - الهندسة الكهربية (هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية).
مادة 3 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 5 - يقبل المعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.
دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 7 - تبدأ الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى القادم 2015/ 2016 بنظام الفصلين الدراسيين، بعد موافقة الأستاذ الدكتور الوزير فى ضوء استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع (200) طالب فى أول سنة لتشغيل المعهد.
مادة 8 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق