الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 188هـ
الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 22 فبراير سنة 2015م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النيابة الإدارية ببنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 7/ 2014 وبحضور واجتماع المؤسسين والبالغ عددهم (38) مؤسسًا بتاريخ 1/ 7/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء النيابة الإدارية ببنى سويف وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (77) بتاريخ 18/ 12/ 2014
ومنطقة عملها محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء النيابة الإدارية ببنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 38 (ثلاثون) سهمًا, قيمتها 380 جنيهًا، (ثلاثمائة وثمانون جنيهًا فقط لا غير).
وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 9158 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (1000146 - 1051) بتاريخ 6/ 11/ 2014

مدير الإدارة
م/ علاء محمد سعيد