الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 188هـ
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 23 فبراير سنة 2015م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 241 لسنة 2014
بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 238 لسنة 1996 بحظر إلقاء خطبة الجمعية والدروس الدينية بالمساجد إلا بتصريح من وزارة الأوقاف؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها؛
وعلى ما عرضه رئيس القطاع الدينى بناءً على ما أسفر عنه اجتماع القطاع فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة أولى - على الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع أن يعمل وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتى الأوقاف المصرح له بالعمل فيها والتى وجهت له الدعوة أو يرغب فى أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.
مادة ثانية - الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثنى من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه فى ذلك تفويضًا كتابيًا.
مادة ثالثة - الحاصلون على مؤهل جامعى أزهرى فى العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف وفق نظامها الجديد الذى تبدأ الدراسة به ابتداءً من العام الدراسى 2014/ 2015 يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذى تحددها وزارة الأوقاف فى هذا الشأن.
مادة رابعة - يشترط فى الحاصلين على مؤهل أزهرى فى العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعى من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التى تعقدها الوزارة بنجاح، ولوزير الأوقاف أن يعفى من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.
مادة خامسة - يشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن.
مادة سادسة - الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة فى الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفى أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذى تجريه الوزارة.
مادة سابعة - يكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز فى عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها.
مادة ثامنة - يُسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما فى حكمها، أو خالف أيًا من أحكام القانون الصادر فى هذا الشأن.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يخالفه من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 13/ 9/ 2014

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة