الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 188هـ
الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 24 فبراير سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 336 لسنة 2014
صادر بتاريخ 27/ 8/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 21/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وشد الموصلات للبرجين رقمى (85/ 1) طراز Z"2E6، (86/ 0) طراز Z"SP للخط الكهربائى مفرد الدائرة أبو قير/ بدر، جهد 500 لوط (2) جهة كفر البطيخ بمحافظة دمياط بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج اسم الخط المنطقة الواقع بها البرج
1 85/ 1 Z"2E6 أبو قير/ بدر، جهد 500 ك. ف لوط (2) كفر البطيخ - دمياط
2 52 Z"SP أبو قير/ بدر، جهد 500 ك. ف لوط (2)

أعمال شد الموصلات بارتفاع 43.54 متر، 53.44 متر لكل برج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى