الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 188هـ
الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 24 فبراير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2937 لسنة 2014
بتاريخ 5/ 11/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة المنيا تحت رقم (2937) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.
مركز إدارتها: بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 24 (أربعة وعشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - حماية المستهلك.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - المساعدات.
6 - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية.
7 - ثقافى وعلمى ودينى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية فرسان التنمية بملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله