الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 188هـ
الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 24 فبراير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2941 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 12/ 2014

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أبناء المستقبل للتنمية المجتمع المحلى - بندر ملوى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أبناء المستقبل للتنمية المجتمع المحلى بمحافظة المنيا تحت رقم (2941) لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أبناء المستقبل للتنمية المجتمع المحلى.
مركز إدارتها: ش 26 يوليو - بندر ملوى.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
2 - ثقافى وعلمى ودينى.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - التوعية بالحقوق الدستورية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية عمرو بن العاص بملوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله