الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 12 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المسلسل رقم (5/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، النص الآتى:

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج الحلى
وحدة التحصيل فئة التحصيل وحدة التحصيل فئة التحصيل
تابع
5*
(ب/ 3)
السجائر
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
(50%) من سعر بيع المستهلك
بالإضافة إلى:
225 قرشًا للعبوة التى لا يزيد
سعر بيع المستهلك النهائى
عن 10 جنيهات.
325 قرشًا للعبوة التى يكون
سعر بيع المستهلك النهائى
أكتوبر من 10 جنيهات
وحتى 16 جنيهًا.
435 قرشًا للعبوة التى يكون
سعر بيع المستهلك النهائى
أكثر من 16 جنيهًا.
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
(50%) من سعر بيع المستهلك
بالإضافة إلى:
225 قرشًا للعبوة التى لا يزيد
سعر بيع المستهلك النهائى
عن 10 جنيهات.
325 قرشًا للعبوة التى يكون
سعر بيع المستهلك النهائى
أكثر من 10 جنيهات
وحتى 16 جنيهًا.
425 قرشًا للعبوة التى يكون
سعر بيع المستهلك النهائى
أكثر من 16 جنيهًا.

تعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 2/ 2015 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014 أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الولى سنة 1436هـ
              (الموافق 21 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى