الوقائع المصرية - العدد 39 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الأربعاء 29 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 609 لسنة 2014
صادر بتاريخ 31/ 12/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لنقل الكهرباء بتاريخ 24/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يزال بالطريق الإدارى وعلى نفقة المتعدى التفاريع المقامة من بعض المواطنين والواردة بالبيان المرفق والواقعة بالطريق الصحراوى الشرقى والغربى بنطاق قطاعى توزيع كهرباء المنيا جنوب وأسيوط شمال التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى