الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 188هـ
الأربعاء 6 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 25 فبراير سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 558 لسنة 2014
صادر بتاريخ 29/ 11/ 2014

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 23/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (1 و1، 2 و2، 3 و3، 4 و4، 5 و5) لتفريعتى فتح الخط الكهربائى منوف/ القليوبية، جهد 220 ك. ف (دخول، خروج) على محطة محولات أشمون، جهد 220/ 66/ 11 ك. ف بمحافظة المنوفية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى تمر بها التفريعتان طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

رقم البرج طراز البرج المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد القواعد
للبرج
1 CT90 القناطرين - مركز أشمون - محافظة المنوفية 21.26 × 21.26 × 4 4
1 CT45 القناطرين - مركز أشمون - محافظة المنوفية   4
2 C60 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 18.714 × 18.714 × 4 4
2 C60 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 21.26 × 21.26 × 4 4
3 A2E4 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424 × 12.59 × 3.5 4
3 A2E4 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424× 12.59× 3.5 4
4 A2 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424× 12.59× 3.5 4
4 A2 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424× 12.59× 3.5 4
5 A2E4 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424× 12.59× 3.5 4
5 A2E4 سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية 14.424× 12.59× 3.5 4
مسافة لم يتم تم اعتراض أولاد عبد المنعم الشاذلى على تحديد مواقع الأبراج والمكان
(عزبة شرف - مركز أشمون - محافظة المنوفية)

أعمال حفر القواعد للأبراج
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب الحديد للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى