الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 188هـ
الخميس 7 جمادى الأولى 1436هـ, الموافق 26 فبراير سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء نقابة المعلمين بمركز أبو قرقاص - محافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 15/ 12/ 2014 وبمحضر اجتماع هيئة المؤسسين وعددهم (43) مؤسسًا بتاريخ 15/ 12/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبو قرقاص - محافظة المنيا وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة بمحافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (88) فى 17/ 12/ 2014
ومنطقة عملها محافظة المنيا والمدن الجديدة وجميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المقدم من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع أعضاء لجميع أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 (أحد عشر) عضوًا.
وقد بلغ عدد الأسهم 43 (ثلاثة وأربعون) سهمًا وقيمة الأسهم 430 جنيهًا (أربعمائة وثلاثون جنيهًا فقط لا غير) وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين 10363 جنيهًا (عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيهًا) بخزينة البنك الأهلى - فرع أبو قرقاص بموجب إيصال رقم (54900) بتاريخ 26/ 1/ 2015

مدير مديرية الإسكان بالمنيا
(إمضاء)